الإمام الشافعي
240
أحكام القرآن
لقول اللّه عزّ وجل : ( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ : أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ ) الآية . والعذاب : الحدّ « 1 » . » . * * * ( وأنبأني ) أبو عبد اللّه الحافظ ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 2 » : « ولمّا حكى سهل بن سعد ، شهود المتلاعنين مع حداثته « 3 » ، وحكاه ابن عمر « 4 » - : استدللنا : [ على « 5 » ] أن اللّعان لا يكون . إلا بمحضر « 6 » من طائفة : من المؤمنين « 7 » . » « وكذلك جميع حدود اللّه : يشهدها طائفة من المؤمنين ، أقلها « 8 » : أربعة . لأنه لا يجوز في شهادة الزنا ، أقلّ منهم « 9 » . »
--> ( 1 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « فكان عليها أن تحد : إذا التعن الزوج ، ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان » . ( 2 ) كما في الأم ( ج 5 ص 115 ) ، والمختصر ( ج 4 ص 153 - 154 ) . ( 3 ) انظر حديث سهل هذا ، في الأم ( ج 5 ص 111 - 112 و 277 - 278 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 398 - 401 و 404 - 405 ) . ( 4 ) انظر حديثه في الأم ( ج 5 ص 112 - 113 و 279 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 401 - 402 و 404 و 409 ) . ويحسن أن تراجع كلام الشافعي في حكم النبي بالنسبة لمسألة اللعان ، في الأم ( ج 5 ص 113 - 114 ) : فهو جيد مفيد ، خصوصا في حجية السنة ، وبيان أنواعها . وقد نقله الشيخ شاكر في تعليقه على الرسالة ( ص 150 - 156 ) . ( 5 ) زيادة حسنة ، عن الأم والمختصر . ( 6 ) أي : بمكان الحضور . وفي الأم : « بمحضر طائفة » ؛ أي : بحضورها . ( 7 ) قال في الأم والمختصر ، بعد ذلك : « لأنه لا يحضر أمرا : يريد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ستره ؛ ولا يحضره إلا : وغيره حاضر له . » . ( 8 ) في الأم والمختصر : « أقلهم » وكلاهما صحيح . ( 9 ) راجع الأم ( ج 6 ص 122 - 123 ) .